أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (٤). وجه الاستدلال أنّه أمر بحفظ الفروج مطلقا ، ثمّ استثنى الأزواج ، فيسقط (٥) التحفظ في طرفهنّ مطلقا.
وأمّا الأثر فما روي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فقال : لا بأس به (٦).
وعن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فيها بك ويستحيي منك أن يسألك. قال : ما هي؟ قلت : الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال : نعم ذلك له (٧).
وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع. قال : لا بأس به (٨).
وعن علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة من خلفها. فقال : أحلته آية من كتاب الله : قول لوط ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) ، وقد عرف أنّهم لا يريدون الفرج (٩).
وأمّا المعقول فوجوه :
الأوّل منفعة تتوق النفس إليها سليمة عن مانع عقلي أو شرعي ، فتكون مباحة. أمّا عدم المانع العقلي فبالاتفاق. وأمّا عدم المانع الشرعي ، فلأنّه لو كان ثابتا لكان مستند الخصم ، وسنبطله. وأمّا إذا كان كذلك كان مباحا ،
__________________
(٤) المؤمنون : ٥.
(٥) فسقط. كذا في بعض النسخ
(٦) الوسائل ١٤ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٥ ـ الإستبصار ٣ ـ ٢٤٣.
(٧) الوسائل ١٤ ـ ١٠٢ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٥ ـ الكافي ٥ ـ ٥٤٠.
(٨) الوسائل ١٤ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٥.
(٩) الوسائل ١٤ ـ ١٠٣ ـ التهذيب ٧ ـ ٤١٤ وفيهما : عن الحسين بن علي بن يقطين.