الصفحه ١٢٨ : : أنّا لا نعرفها والجمهور قد أنكرها أكثرهم ، قال صاحب
كتاب « البحر » : لا أصل لهذه الرواية. (٤٥) الثاني
الصفحه ٢٩٨ : استؤجر عنه صحّ وبرئت ذمّته بالصلاة عنه.
ويدلّ على ذلك
ما رواه الطوسي رحمهالله في كتاب التهذيب عن رجاله
الصفحه ٢١١ :
المسألة الثانية : في إزالة النجاسة بالمائعات.
والجواب : الحقّ
أنّه لا يجوز إزالة النجاسة بغير
الصفحه ٢٤٤ : الوسط تبعا للرواية (٣١).
المسألة الثالثة عشرة
قوله في
النهاية : ولا يجوز أن يستأمن على طبخ العصير من
الصفحه ١٥٩ :
مسعود عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « أنّه رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل » (١٢).
وما رواه
الصفحه ١٣٦ :
السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب أن يكون سائغا
، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند
الصفحه ٢٩٧ : عبد الله عليهالسلام : لو كان عدل ما احتاج هاشميّ ولا مطّلبي إلى صدقة ، إنّ
الله جعل لهم في كتابه ما
الصفحه ٢٣٩ : غير هذا الكتاب (١١) والفرق بين
نسبة الربح إلى المال ونسبته إلى السلعة أنّ في نسبته إلى المال شبه الربا
الصفحه ٢٢٩ : ء فليغسلهما (١٠). وما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما في ماء الحمام ، لا
تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيه جنب أو
الصفحه ٢٢٢ : هي قبل النزح غير طاهرة ، فيجب أن تكون نجسة ، أما
الأوّل فتدلّ عليه روايات.
منها رواية
محمد بن بزيع
الصفحه ١٣٥ : قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن
أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم
الصفحه ٦٧ : الإجماع عن هذا النزاع.
وأمّا
الاستدلال بالآية فالاعتراض من وجوه : أحدها : أنّ لفظة « ما » نكرة في سياق
الصفحه ٦٤ : من كتبه (٢٢) : إنّ
__________________
(٢٢) الذي يظهر من
هذه العبارة أن الشيخ الطوسي ره صرّح بقبول
الصفحه ١٣٠ : تخصيصه بالأمر المحتمل.
وهذا الجواب هو
الجواب عن الرواية الثالثة ، ويزيد في الجواب عنها أن نقول : هذه
الصفحه ٣٣٧ : والاعتكاف وقراءة
العزائم ومسّ كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق ، ويكفّر واطؤها ويعزّر ، ولا يصحّ
منها رفع