الصفحه ٢٠٤ :
والمناقشة
لفظية ولعلّ الشيخ رحمهالله نظر إلى ألفاظ الكتاب العزيز فإنّه تضمّن أمرا بمغسول
وعطف
الصفحه ١٣٩ : ثبت أنّها موضوعة للتعريف ، إمّا لمعهود أو
لحاضر أو لتعريف الجنس ، وقد يكون بمعنى الذي وللتفخيم وزائدة
الصفحه ٢٢٤ : بالغة حدّ
التواتر فلا يترك بخبر الواحد.
وأمّا خبر ابن
بزيع فالمرويّ أنّه قال : كتبت إلى رجل يسأل الرضا
الصفحه ٢٣٠ : ء ، وقال : إن كان
هذا مضافا فماء الوضوء كذلك ، وإن كان مستعملا فماء الوضوء مستعمل وإن كان ماء
الوضوء منزّلا
الصفحه ٧٨ :
قوله : الرواية
(١٧) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنّه أقرب المذكورين. قلنا : منعه
أن يصبّ
الصفحه ٦٢ : لم يحمل خبثا (١٨). وهذا الخبر
متواتر متلقّى بالقبول ، والاستدلال به من وجهين : أحدهما : أنّ الماء جنس
الصفحه ٢٩٦ :
وهذه الرواية
ضعيفة السند لأنّ المفضّل بن عمر مطعون فيه ، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال (١٥) وغيره
الصفحه ١٥٦ : ) (٩) سلّمنا أنّه لا يريد الموضوع اللغوي فلم لا يراد مجازه؟
فإن قال : كان يلزم عدم فهم المراد على تقدير عدم
الصفحه ٣٥٢ : شهر في كفّارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه
مملوكا أو بالنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة عشر يوما. ومن
الصفحه ١١٠ : على أنّ التأخير سائغ عن هذا الوقت ما رواه عبيد
بن زرارة : قلت : يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم
الصفحه ٥٤ : الطير توضّأ
ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه
ولا تشرب
الصفحه ٨٠ : .
__________________
(٢١) رواه في الكافي
٢ ـ ٨٤ وتمام الخبر : ونية الكافر شرّ من عمله وكل عامل يعمل على نيته.
(٢٢) راجع
الصفحه ١٤٧ : الرواية لم تثبت إذ لم تنقل في غير كتاب محمّد المذكور. والثاني
أنّها قضيّة في واقعة مخصوصة فلا عموم لها
الصفحه ٩٦ : في اللفظ
والمعنى ما لم يمنع مانع ، ولا يلزم أن يكون مجازا ، بل تكون موضوعة للجمع الممكن
، فحيث يمكن
الصفحه ١١ : عليّ إحسان عظيم والتفات وأجاز لي جميع ما صنّفه
وقرأه ورواه وكلّ ما تصحّ روايته عنه ، توفّي سنة ستّة