الصفحه ٨٢ :
النعل (٤).
الثالث ما رواه
زرارة عن الباقر ( عليهالسلام ) ، إنّه وصف وضوء رسول الله
الصفحه ١٥٧ :
وإطراح الناس له دليل على شذوذه. ثمّ نقول : رواية المذكورين لا يثبت
بمثلها القرآن ، إذ لا يثبت إلّا
الصفحه ١٢٠ : ء قبل
طلوع الشمس » (١٦). وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ
الصفحه ٧٤ : .
وأما الأثر
فنحن ننكر ثبوت هذه الرواية ، غاية ما في الباب أن يوردها بعض الأصحاب مرسلة ، والخبر
المسند
الصفحه ٣٩٩ :
٩ ـ المقصود من الجمل والعقود.................................... ٣٣٣
ـ ٣٦٣
كتاب الطهارة
الصفحه ١٠٧ : الوقت ذراعا.
و. أمّا خبر
إبراهيم الكرخي فوجه ضعفه تضمّنه ما أجمعنا على خلافه ، وهو أنّ أوّل وقت العصر
الصفحه ٢١٥ : يقول : كما أنّ القرص مستحبّ تبعا
لاستحباب القرص فليكن الماء واجبا تبعا لوجوب الغسل.
وأمّا رواية
حكم
الصفحه ٢٢٠ :
عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا ، وعلي بن حديد ضعيف جدّا (١٨) ، والرواية
مرسلة (١٩) ، ويحتمل أن يكون
الصفحه ٣٦٥ :
٩ ـ الموضوعات
_________________
(١) لم نورد في هذا الفهرس أكثر الروايات التي توجد في كتبنا الأربعة ووسائل
الصفحه ٢٣١ :
وأمّا الاحتجاج
بنزح البئر فقويّ ، غير أنّه يمكن اختصاص هذا الحكم بالبئر لضرب من التعبّد غير
معلوم
الصفحه ١٣٧ : مستغرق لا يريد
هذا المعنى ، بل يريد أنّ موضوع هذا اللفظ مستغرق لأنواعه وأشخاصه ، بمعنى أنّ ذلك
المعنى
الصفحه ٥٨ : الحمّام قلنا : قد بينّا ذلك.
قوله : خبر
واحد. قلنا : نكتفي به حيث متمسّك الخصم مثله.
قوله : إمّا أن
الصفحه ٢٤٠ : لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا ، أو أنّ العقد
الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسمّاه أوّلا بمعنى أنّه
الصفحه ١٠٣ :
الثاني : ما
رواه الفضيل وزرارة وبكير ومحمّد بن مسلم قالوا : قال أبو جعفر عليهالسلام وأبو عبد الله
الصفحه ١٠٦ : ، منها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض إن طهرت قبل مغيب الشمس صلّت الظهر والعصر