النزاع لأنّا نتكلّم على تقدير وجود ذلك المفروض في الصورتين.
قوله : لو كان العقد اسما للصيغة لزم التخصيص. قلنا : ولو لم يكن اسما لزم النقل أو الاشتراك وهما على خلاف الأصل.
قوله : لا نسلّم كون العقد مقتضيا لملك البضع. قلنا : قد بيّنا ذلك بالوجوه الثلاثة.
قوله على الوجه الأول : ابتغاء الإحصان لا عموم له فلا نعلم تناوله لموضع على اليقين. قلنا : هو وإن لم يكن عامّا فهو مطلق ، إذ الفعل مع أنّ في تأويل المصدر والحكم المعلّق على المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون التحليل ثابتا أين قصد الابتغاء.
قوله على الوجه الثاني : سلّمنا أنّ ملك البضع تجدّد عند العقد لكن لا يلزم من تجدّده عنده أن يكون به. قلنا : لمّا ثبت افتقار كلّ حادث إلى مؤثّر ولم يعلم حادثا سوى العقد وجب إضافته اليه وإلّا لزم منه تعليق الحكم المعلوم الحدوث على ما ليس بمعلوم.
قوله : لم لا يكون معلّلا بمصلحة أو وجها يختصّ به عقد الدوام فلا يثبت في موضع آخر ما لم يعلم تلك المصلحة أو ذلك الوجه ، عن ذلك جوابان : أحدهما : أنّ ذلك استناد إلى ما لا يعلم والأصل عدمه ، ولأنّ التمسّك به يسدّ أبواب العلم بالأسباب. الثاني : أنّ الشرع حثّ على النكاح ، والحثّ على الفعل يستدعي إمكان الوسيلة إليه ، والنكاح المحلّل لا تكفي فيه الإباحة فلو لم تكن الوسيلة معلومة لزم التكليف بما لم يعلم بطريق الوصول إليه.
قوله على الوجه الثالث : لا نسلّم أنّ المدار علّة الدائر. قلنا : قد بيّنا ذلك.
قوله : ما المانع أن يكون الشرع حكم بملك البضع عند إيقاع العقد في صورة الوفاق لا لكون العقد مقتضيا فلا يثبت في صورة النزاع ما لم يتحقّق مثل ذلك الحكم ، قلنا : لو لم يكن العقد وسيلة لكان الأمر بإيقاعه عبثا. لا يقال : لم