مناف لأنّ فائدة الزوجية السكون إلى الزوجية والطمأنينة إلى صحبتها ولا يتحقّق ذلك مع الأجل إذ لا طمأنينة.
قوله : إمّا أن يلزم الشرط وإمّا أن لا يلزم. قلنا : لا يلزم.
قوله : يخلص المقتضي صافيا عن المنافي. قلنا : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط بانفراده أم إذا كان سقوطه تبعا لبطلان العقد فلا يثبت المقتضي؟ الأول مسلّم والثاني ممنوع ، ونحن فلا نرى سقوطه الّا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي ، ثمّ نقول : شرط الأجل إمّا أن يكون لازما وإمّا أن لا يكون ، وكيف كان لزم أن يكون منافيا أمّا بتقدير أن يلزم فلأنّه يكون مزيلا للعقد بالانقضاء وهو دليل المنافاة ، وإن لم يلزم بطل العقد لعدم رضى الزوجين به.
قوله : عقد النكاح ثمرته ملك المنفعة ، فيكون ذكر الأجل أنفى للجهالة. قلنا : لا نسلّم أنّ تجريد العقد من الأجل يتضمّن جهالة ، وهذا لأنّ المهر في مقابلة ملك البضع ويستقر بوطء واحد ، وملك البضع هو ثمرة العقد ولا جهالة فيه ، والانتفاع بعد ذلك إنّما هو بالعقد المقتضي لذلك الاستمتاع كالانتفاع بالمبيع.
والجواب : قوله : لا نسلّم وجود العقد في صورة النزاع. قلنا : قد بينّا أنّ العقد مشتقّ من عقدت الحبل أو عقدت الضمير (٢٦). وكلّ واحد من الاشتقاقين موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتقّ فيهما.
قوله : لو كان العقد اسما للإيجاب والقبول الواقعين من الأهل في المحلّ لزم التخصيص حيث ذكر. قلنا : لا بدّ من أحد أمور : إمّا كون العقد عبارة عن الصيغة أو عن تمليك البضع أو عن لازم لهما أو لأحدهما ، لأنّه لو انتفت الأقسام لما تحقّق للعقد معقول ، وأيّها كان في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة
__________________
(٢٦) كذا في النسخ ، ولعلّ الصحيح : عقدت الضفير كما مرّ.