التشريع كان حجّة في النسخ أو نقول : الناس طائفتان : إحداهما لا يرى أنه نسخ وهم لم يبلغوا حدّ التواتر ولا أن يكون إجماعهم حجّة ، والأخرى كما نقلت الإباحة نقلت النسخ ، سلّمنا : أنّه عليهالسلام أباحها لكنّ النقل المشهور تضمّن النسخ وكان أولى.
والجواب قوله : الناقلون لم يبلغوا حدّ التواتر. قلنا : لا نسلّم بل الذي نعلمه أنّ الشيعة مع كثرتهم وانتشارهم في الآفاق ينقلون ذلك عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام والناقلون أضعاف عدد التواتر.
قوله : فريق يبيح وفريق ينقل الإباحة والنسخ. قلنا : هذا صحيح لكن يقوم من مجموع قول الفريقين الإجماع [ على ] أنّه كان مشروعا ثمّ ينفرد البعض بالنسخ فيحصل من الإجماع ثبوت التشريع دون النسخ ، ولأنّ الجمهور يدّعون النسخ وهو لا يتحقّق إلّا مع التشريع السابق.
قوله : النقل المشهور دلّ على النسخ. قلنا : سنبيّن ضعف ذلك النقل فإنّه لا يثمر الظنّ فكيف اليقين الموجب لنسخ المتيقّن.
المسلك الرابع لهم : قالوا : المتعة منفعة تتوق إليها النفس ولا نعلم فيها ضررا عاجلا ولا آجلا. فيجب أن تكون مباحبة أمّا كونها منفعة فظاهر ، وأمّا عدم العلم بالضرر فلوجهين : أمّا أوّلا فلأنّا نتكلّم على هذا التقدير ، وأمّا ثانيا فلأنّه لو كان هناك ضررا لكان إمّا عقليّا وإمّا شرعيّا ، أمّا العقلي فمنتف ، أمّا أوّلا فبالاتّفاق ، وأمّا ثانيا فبالسبر ، وأمّا الشرعي فلو ثبت لكان أحد متمسّك الخصم واستدل (٢٠) على ضعفه ، وأنّه غير دالّ على مرادهم. وأمّا إن كان كذلك كان مباحا فلوجهين : أمّا أوّلا فلما ثبت من أنّ الأصل الإباحة ، وأمّا ثانيا فبالإجماع لأنّ
__________________
(٢٠) في بعض النسخ : ويستدلّ.