السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنّة ، فيجب أن يكون سائغا ، لقوله عليهالسلام : المؤمنون عند شروطهم (١٠).
السابع أن يقول : مقتضى الدليل الحلّ ، ولا معارض ، فيجب العمل بالمقتضي. أمّا أنّ مقتضى الدليل الحلّ فلوجهين : أحدهما : أن الأصل في الأشياء الإباحة. الثاني أنّ المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم.
والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : الأول بمنع العموم فإنّه إمّا أن يدّعى العموم لصيغة الجنس وإن كانت منكّرة ، وإمّا الألف واللام وإمّا لصيغة الجنس المحلّاة بالألف واللام. وكلّ واحد منها ممنوع. أمّا الجنس المجرّد عن الألف واللام فدعوى العموم في صيغته محال ، لأنّه نكرة تدلّ على الجنسيّة المحضة التي لا إشعار فيها بعموم ولا خصوص ، فدعوى الاستغراق فيها بمجرّدها محال ، فإنّا نعلم اضطرارا أنّ قولنا : « خلق الله ماء » لا يدلّ على ما يدلّ عليه قولنا : « خلق الله كلّ ماء » إذ يفهم من الأوّل معرفة الجنسيّة المحضة ، ومن الثاني إرادة الإخبار عن جميع الأفراد.
لا يقال : نصّ أهل العربيّة على أنّ المصدر جنس الأفعال وأنّه مستغرق لكثرة لا نهاية لها ، فلذلك لا يثنّي ولا يجمع ، لأنّ الجمع والتثنية ضمّ شيء إلى غيره ، ولا يفرض ذلك في الجنس.
أنّا نجيب من وجوه :
الأوّل أنّا نمنع الاحتجاج بقول النحاة ، لأنّهم لا ينقلون ذلك نقلا ، وإنّما يدّعون حصوله اجتهادا وهم أهل قياس واستقراء ، فنحن نطالبهم بالدليل كما نطالب الأصولي.
__________________
(١٠) رواه في الوسائل ١٥ ـ ٣٠ والتهذيب ٧ ـ ٣٧١ والاستبصار ٣ ـ ٢٣٢ ولكن في الكافي ٥ ـ ٤٠٤ عن الكاظم عليهالسلام : المسلمون عند شروطهم.