مانع من العمل بخبر الواحد ومجيز ، والمجيز لا يختصّ به ، ويلزم انتفاء التخصيص على التقديرين. الثاني : إنّا نعارض ذلك الخبر بمثله مما يوجب تنزيله إمّا على التخيير أو الاستحباب.
قوله : « ما ذكرته من الدلالة منقوض بما سلّمت ترتّبه ». قلنا : لنا عن ذلك جوابان : أحدهما : أنّا إنّما سلّمنا ذلك بناء على دلالة قطعيّة توجب التخصيص فإن صحّت وإلّا منعنا الحكم. الثاني : أنّا نفرّق بسلامة دلالة الترتيب على ما أشرنا إليه عن معارض ، ولا يكون كذلك ما ادّعوه.
وأمّا الأثر : فما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا نام رجل ونسي أن يصلّي المغرب والعشاء ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، فإن خاف أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، فإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » (١٦). وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نام رجل ولم يصلّ المغرب والعشاء أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، فإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، فإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس » (١٧).
فإن قيل : هذان الخبران يدلّان على أن العشاء تمتدّ إلى الفجر ، وهو قول متروك ، وإذا تضمن الخبر ما لا يعمل به دلّ على ضعفه ، ثمّ هما شاذّان لقلّة ورودهما وبعد العمل بهما.
فالجواب : لا نسلّم أن القول بذلك متروك ، بل هو مذهب جماعة من فقهائنا المتقدّمين والمتأخّرين ، منهم الفقيه أبو جعفر بن بابويه (١٨) وهو أحد
__________________
(١٦) التهذيب ٢ ـ ٢٧٠ والاستبصار ١ ـ ٢٨٨ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(١٧) التهذيب ٢ ـ ٢٧٠ والاستبصار ١ ـ ٢٨٨ مع اختلاف يسير.
(١٨) قال ابن بابويه في الفقيه ١ ـ ٣٥٥ : لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر وذلك للمضطر والعليل والناسي.