الصفحه ١٤٨ :
وأمّا
التحريم فيمكن أن
يحتجّ له بوجوه :
الأوّل البيع بالمحاباة نفع وهو مشترط في القرض ، فيجب أن
الصفحه ١٧٧ : ء في الأماكن المذكورة ، فيكون الإذن في جانب موضع النزاع أولى ،
تحصيلا لغرض الزوج ، وعصمة له من المنازعة
الصفحه ٢١٩ : غسلا (١٥).
والجواب عن
الأوّل منع الرواية فإنّها مروية من طريق الجمهور ، وأكثرهم طعن في سندها ، وهو
الصفحه ٢٩٤ : ، وقد يبعث عليه الكمال ، فالأوّل يفيد كمالا ، والثاني يدلّ
على الكمال ، وفعل الله سبحانه من القبيل
الصفحه ٣٤٤ :
التشهّد الأوّل ثمّ لا يذكر حتّى يركع ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وألحق به من
قام في حال قعود أو قعد في
الصفحه ٣٩٤ : صيام شهرين متتابعين فصام من الشهر الأوّل أيّاماً ومرض ٢٥٠
المسألة الثانية
والعشرون : من كان
الصفحه ١٠٧ : جعفر عليهالسلام قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم؟ قال : لمكان
الفريضة. لك أن تتنفل من
الصفحه ١٢٩ :
وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فيضاف إلى
العصر وإن كان الظهر شريكا
الصفحه ١٩٨ :
المسألة الأولى
يفتقر جوابها
إلى إيراد كلام الشيخ رحمهالله.
قال : باب بيان
ماهيّة الطهارة
الصفحه ٢٠٠ : ونطالبه من أين عرف تسميته بذلك ، وإنّما يستفاد الوضع من أهل الاصطلاح وهو
مفقود ، وليس تسميته وضوءا مستلزما
الصفحه ٢٠٧ : للمتكيّف لم يمكن
العلم بها مجرّدة ، وقوله : العلم بالطهارة الكبرى يكفي عن ذكر كيفيّتها لما
ذكرناه من توقّف
الصفحه ٢١٤ : بالأصل حتى يعلم زوالها به ، غايته أن نعلم أنّ العرب كانت تستخبث شيئا
فطهارته التنزّه منه وليس ذلك ممّا
الصفحه ٢٨١ : ولده (٣٩) : لا يقضي وهو
أشبه بالمذهب.
أمّا إذا صلّى
وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لا يتمكّن من إزالتها
الصفحه ٣٠٦ : لو تصرّفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما
بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه
الصفحه ٣١٢ : في كلّ واحد من الفريضين وليس بينهما فرق في وجوب القصر. لكن يشترط في
الأوّل أن يعلم أو يغلب في ظنّه