أصلّي ». (٣).
المقدمة الثانية : في أن المراد بهذه الأوامر صلوات الوقت الحاضر ، وتدلّ عليه وجوه : الأول : النقل عن علماء التفسير أنّ المراد بالصلاة عند الدلوك هي الظهر أو المغرب ، وبالطرف الأوّل من النهار صلاة الفجر. الثاني : ما نقل عن أهل البيت عليهمالسلام في تفسير الآية الأولى أنّ المراد صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء (٤). الثالث : روى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتى جبريل وعليهالسلام حين زالت الشمس فأمر النبيّ صلىاللهعليهوآله فصلّى الظهر ، وأمره حين زاد الظلّ قامة فصلّى العصر ، ثمّ أمره حين غربت الشمس فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء ، ثمّ قال : ما بينهما وقت (٥). ورواية ذريح عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. وذكر أنه أمره بصلاة الظهر في الوقت الذي يصلّي فيه العصر ، ثمّ قال : ما بين هذين الوقتين وقت (٦). وما رواه جماعة من الأصحاب عن أبي جعفر عليهالسلام وعن جعفر بن محمّد عليهماالسلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء (٧).
فنقول : هذه الصلوات هي المختصّة بهذه الأوقات ، فالأمر بالصلاة في هذه الأوقات ينصرف إليها ، لأنها هي المعهودة بقرينة الحال.
__________________
(٣) صحيح البخاري ١ ـ ١٥٤ ، وسنن الدار قطني ١ ـ ٣٤٦ وسنن الدارمي ١ ـ ٢٨٦ كما في ذيل الخلاف للشيخ الطوسي ١ ـ ٣١٤ و ٦٢٩.
(٤) الوسائل ٣ ـ ٥ الكافي ٣ ـ ٢٧١ والتهذيب ٢ ـ ٢٤١ والفقيه ١ ـ ١٩٥ طبع مكتبة الصدوق ومعاني الاخبار ٣٣٢ وعلل الشرائع ٢ ـ ٤٣ طبع قم.
(٥) التهذيب ٢ ـ ٢٥٢ والاستبصار ١ ـ ٢٥٧ والوسائل ٣ ـ ١١٥ وتمام الخبر لم يذكر في كلام المصنف فراجع.
(٦) التهذيب ٢ ـ ٢٥٣ والاستبصار ١ ـ ٢٥٨ والوسائل ٣ ـ ١١٦.
(٧) راجع الوسائل ٣ ـ ٩١ « باب أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ».