الصفحه ٢٤٦ : الحكم في ذلك؟.
الجواب
الذي استقرّ في
المذهب أنّ الظهر مختصّ من أوّل الوقت بقدر أدائها والعصر من آخر
الصفحه ٥٨ : غسالة الجنب والناصب أولى أن ينجسه من غسالة الحربيّ وممازجة البول والغائط.
قوله : لا
نسلّم نجاسة مستنقع
الصفحه ٦٤ : زائدا على الماء
وإمّا أن يكون أمرا إضافيّا عرض له. ويلزم من الأوّل طهارة الماء بغير الماء. ومن
الثاني
الصفحه ١١١ : الإجزاء (٣٦) ، وما تلاه من
الأحاديث غاية تتضمّن الوجوب على الفور من أوّل الوقت. على أنّا نمنع من ذلك
الصفحه ٢٨٨ : ملاقيا كلّ واحد منهما بعين ما
لاقى الآخر ، أو بغيره ، ويلزم من الأوّل عدم الانقسام ومن الثاني انقسام
الصفحه ٣٢٧ : إلى جهة ، وحينئذ إمّا أن تكون الجهة المحصّلة وإمّا
أن لا تكون ، ويلزم من الأوّل التياسر عمّا وجب
الصفحه ١١٠ :
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (٣١).
لأنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل
الصفحه ٢٠٩ : إعمال الفعل في المفعول الواحد من وجهين :
وجواب الأوّل :
لا نسلّم أنّ الشرط هو العلم بالإزالة بل لمّا
الصفحه ٥٢ : رسائل الشريف
المرتضى ٢ ـ ٣٤١ المسألة السابعة عشرة من جواب المسائل الرسية الأولى ، والمراسم
لسلّار ص ٣٦
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان (٤). وما روي من
طرق أنّ جبرئيل عليهالسلام أمره أن يصلّي الظهر حين
الصفحه ١٠١ :
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أدا
الصفحه ٢٩١ : تحقّقها أو تحقق شيء منها
مقارنا للأوّل ، بل نعني بالقدم كون كلّ حادث مسبوقا بالآخر لا إلى بداية
الصفحه ٢٦٠ : منها بالتسليم خروجا مشروعا ، والاحتياط فرض
مستأنف ، ولو أهمل الاحتياط وصلّى صلوات لم تبطل الاولى وأتى
الصفحه ٢٤٠ : : « وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد
قذفها في عقد أوّل » (١٣) ما معنى عقد أوّل؟.
الجواب
أراد بالعقد
الصفحه ٢٦٤ : عن الوصيّة فهل يثبت ذلك أم لا؟
الجواب
لا يثبت في
ذمّته شيء من ذلك في ظاهر الحكم مع موته ولا تمضي