الصفحه ٥٣ : الثابت غنيّا عن المؤثّر إذا كانت ذاته قابلة للبقاء ، أم إذا لم يكن؟ الأوّل
مسلّم ، والثاني ممنوع ، ونحن
الصفحه ٧٠ :
وأمّا المعقول
فنقول قوله : لو كانت النجاسة المتقدّمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما
يشاهد
الصفحه ٩٢ :
فتأهب له وضع سلاحك ، يفهم منه اشتراط إرادة الدخول في الموضعين ، وليس ذلك
مجازا فهو حقيقة ، فيكون
الصفحه ١١٥ : العموم مخصوص بصورة التيمّم وإذا تطرّق
إليه التخصيص صار مجازا فجاز أن لا يراد منه موضع النزاع ، أو نقول
الصفحه ١٦١ : لكنّ النقل المشهور تضمّن النسخ وكان أولى.
والجواب قوله : الناقلون لم يبلغوا حدّ التواتر. قلنا : لا
الصفحه ١٧٠ : بالاحتمال.
أجاب
الأوّلون بأن قالوا : أمّا الآية فلا نسلّم دلالتها على موضع
النزاع.
قوله : المتمتّع
بها
الصفحه ١٧٤ : (٦).
وعن علي بن
الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليهالسلام : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن
الصفحه ١٧٨ :
عنه وقت الجماع لما فيه من الكراهية. ولا يلزم من عدم النظر التحريم.
وأمّا خبر
خزيمة ، فالجواب عنه من
الصفحه ٢٩٥ :
المسألة السادسة في القبلة
قال : ما ذكر
من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع (١٢) الخبر به
الصفحه ٩ : ـ وكان من تلامذته ـ : اجتمعت في سنة
إحدى وخمسين وستمائة في الحلّة السيفيّة بشيخ أكابر أصحابنا الإماميّة
الصفحه ٥٥ :
من الأحاديث ، قلنا : المناهي الشرعية تشتمل على المطلق والمقيد ، فالمنع
هنا كما يحتمل الإطلاق
الصفحه ٦٣ : .
واما الأثر فما
روي عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) من طرق عدّة : إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي
الصفحه ٩٩ :
لأنّا نقول (١٢) : وجوبه للصلاة تكليف غير التكليف الأوّل ، فلو كان
واجبا لغير الصلاة ، لزم وجوبه
الصفحه ١٤٩ : بدرهمين (٣٧) ، وفي رواية
بيع المكيل والموزون متفاضلا (٣٨). لأنّا نمنع ذلك ، بل هو اسم للزيادة من غير عوض
الصفحه ١٦٦ : مقتضيا لملك البضع. قلنا : قد بيّنا ذلك بالوجوه الثلاثة.
قوله على الوجه
الأول : ابتغاء الإحصان لا عموم