الصفحه ٢٠٩ : المياه وغيرها فيجب أن يكون العلم
به مقدّما على العلم بكيفيّة إيقاعها ، فلأجل ذلك بدأنا به أوّل الكتاب ثمّ
الصفحه ٢١٢ : النقل. وأمّا الخبر فما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال لخولة بنت بشار : « حتّيه ثمّ
الصفحه ٢١٣ :
بالحائط أو التراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال : لا بأس
(١٤). وعن غياث بن إبراهيم
الصفحه ٢٢٠ : البئر مصنعا لا ينبعا. ثمّ الحديث لم يتضمّن استعماله ، وأمره
بصبّه في الإناء لا يدلّ على جواز استعماله
الصفحه ٢٤٦ : خاصّة ولم يزد عنه بقدر ما يدخل في وقت العصر
وهو متلبّس بها كانت العصر باطلة ثمّ يستأنف.
وكذا البحث في
الصفحه ٢٤٨ : الوفاة أحضر جماعة يقبل قولهم وأشهدهم أنّ الدين الذي عليه لفلان
باق في ذمّته ، ثم أحضر المقرّ له شهودا غير
الصفحه ٢٥٠ : والعشرون
في رجل كان
عليه صيام شهرين متتابعين فصام من الشهر الأوّل أيّاما ومرض ثمّ برأ من مرضه بعد
الإفطار
الصفحه ٢٧٦ : عندنا
يهدم الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث فلو طلّقها مرّة ثمّ تزوّجت بعد العدّة ثمّ
طلّقها الثاني جاز
الصفحه ٢٨٦ :
فنقول : لا ريب
في وجود الجسم ذي الأبعاد الثلاثة. ثمّ هذا لمعلوم حسّا يقبل الانفكاك قطعا ، لكن
هل
الصفحه ٢٩٠ : غير منقسم. لا يقال : الكرة لا تتحقّق مع
القول بالجوهر الفرد ، لأنّا نمنع ذلك ، ثمّ نقول : الكرة موجود
الصفحه ٣٠٦ : الضمان. ثمّ إن أخذ منهما فلا بحث ، وإن أخذ من أحدهما
جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف ، كما لو
الصفحه ٣٢١ :
يجب أن يرى في بلدتك إذا لم يكن ثمّ مانع. فكيف أطلقوا القول بأنّ لكلّ بلد حكم
نفسه
الصفحه ٣٢٢ : الوثوق فلهذا لا يعمل به.
المسألة الثانية والعشرون
الكافر إذا باشر
الخمر بجسمه ثمّ صار خلّا أيكون
الصفحه ٣٣٨ :
ويغسل الميّت
بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح كغسل الجنب مستور العورة.
وسنّ تغسيله
الصفحه ٣٥٣ :
أفطر لعذر ثمّ زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبيّ.
ويستحبّ من
الصوم ثلاثة