الثالث : رواية الكرخي عن أبي الحسن عليهالسلام قلت : فلو أنّ رجلا صلّى الظهر من بعد ما يمضي أربعة أقدام لكان عندك غير مؤدّ لها؟ فقال : إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه (٩).
وأمّا انتفاء الإجزاء ، فلأنّ عدم امتداد الوقت مع تحقّق الإجزاء ممّا لا يجتمعان.
والجواب : قوله : ما تريد بامتداد الوقت؟. قلنا : نعني به أنّ ما بين البداية والنهاية من الأوقات متساو في براءة العهدة بإيقاع الفعل بنيّة الأداء ، وما فسّره من العناية لا نرتضيه ، لأنّا لا نتعرّض للفورية كما هو مذهب المفيد ، وعند ظهور هذه العناية يتّضح بيان الحصر.
قوله : الدلوك هو الزوال والغروب أيضا. قلنا : الظاهر أنّ المراد به ها هنا الزوال بالنقل عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام ، وروى ذلك عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (١٠) ، ويدلّ عليه من حيث النظر أن نقول : لمّا كان الدلوك هو الغروب والزوال وجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الزوال المطلق ، وذلك حاصل في الزوال عن وسط السماء.
قوله : الغسق هو انتصاف الليل كما أنّه الغروب. قلنا : حقّ لكن أيّ الأمرين كان مرادا حصل المبتني وهو امتداد وجوب الصلاة من الزوال إلى الليل ، وذلك كاف في تحقّق وجوبها قبل الغروب.
قوله : لا نسلّم أنّ الغاية واحدة. قلنا : الظاهر أنّه كذلك.
قوله : الإجماع منعقد على عدم امتداد وجود الظهر أداء إلى الغروب.
__________________
(٩) التهذيب ٢ ـ ٢٦ والاستبصار ١ ـ ٢٥٨ وفيهما وفي الوسائل ٣ ـ ١٠٩ : « أكان » بدل « لكان ».
(١٠) رواه الشيخ في التهذيب ١ ـ ٢٥ والاستبصار ١ ـ ٢٦١ وراجع الوسائل ٣ ـ ١١٥.