قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٧ ]

97/462
*

أبواب كتاب الشفعة

١ ـ ( باب أنها لا تثبت إلا للشريك )

[ ٢٠٨٤٤ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الشفعة في كل مشترك ـ ربع (١) أو حائط ـ فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به ».

٢ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك )

[ ٢٠٨٤٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « وليس للجار شفعة ، وله حق وحرمة ».

[ ٢٠٨٤٦ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة لجار ».

__________________

كتاب الشفعة

الباب ١

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

(١) الربع : المنزل ودار الإقامة ( النهاية ج ٢ ص ١٨٩ ).

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.