٩ ـ ( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
أعتق بعد القسمة لم يرث )
[ ٢١٠٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم ، قالوا : « لهما حصصهما (١) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث ، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».
[ ٢١٠٠٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم ، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.
١٠ ـ ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع
بقدر ما فيه من الرقية )
[ ٢١٠٠٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.
١١ ـ ( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق
أو زوجة ، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق
ويورث )
[ ٢١٠٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.
(١) في نسخة : حظهما ، وفي المصدر : حقهما.
٢ ـ المقنع ص ١٧٩.
الباب ١٠
١ ـ المقنع ص ١٧٩.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.