تابوا ) (٣) ».
[ ٢١٧٨٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه ».
الصدوق في المقنع ، مثله (١).
[ ٢١٧٩٠ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ، ولا يلاعن ، لان الله تعالى قال في كتابه : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (١) ».
[ ٢١٧٩١ ] ٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن القاذف ، أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : « نعم » قال : وما توبته؟ قال : « يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ، ويندم مما قال ».
٣١ ـ ( باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها )
[ ٢١٧٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
__________________
(٣) النور ٢٤ : ٥.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
(١) المقنع ص ١٣٣.
٣ ـ الجعفريات ص ١٤٣.
(١) النور ٢٤ : ٤.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ١٤٣.