قبلها هي المذكورة في الأصل (٤).
١٥ ـ ( باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ،
واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت
شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق )
[ ٢١٦٤٢ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن الواقدي وإسحاق الطبري : ان عمير بن وابل الثقفي ، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على علي ( عليه السلام ) ثمانين مثقالا من الذهب ، وديعة عند محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله ، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه ، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب ، منها قلادة عشرة مثاقيل لهند ، فجاء وادعى على علي ( عليه السلام ) فاعتبر الودائع كلها ، ورأي عليها أسامي أصحابها ، ولم يكن لما ذكره عمير خبر ، فنصح له نصحا كثيرا ، فقال : إن لي من يشهد بذلك ، وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة ، فقال ( عليه السلام ) : « مكيدة تعود على من دبرها » ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة ، ثم قال لعمير : « يا أخا ثقيف ، أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أي الأوقات كان؟ » قال : ضحوة نهار ، فأخذها بيده ودفعها إلى عبده ، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك ، قال : ما يلزمني ذلك ، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله ، فقال : دفعها عند غروب الشمس ، وأخذها من يده وتركها في كمه ، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك ، فقال : كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء ، وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك ، فقال : تسلمها عن ذلك فقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره ، وكان وقت العصر ، ثم
__________________
(٤) وسائل الشيعة ، الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث ١.
الباب ١٥
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٥٢.