٢ ـ ( باب تحريم قذف المجوس )
[ ٢١٢٢٠ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ) ، فزبره ونهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ( عليه السلام ) : « أما علمت أن ذلك عندهم النكاح!؟ ».
[ ٢١٢٢١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي ولا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، وقال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا ».
[ ٢١٢٢٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : « ما فعل غريمك؟ » قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح أخته ، قال ( عليه السلام ) : « أوليس ذلك من (١) دينهم نكاح!؟ ».
٣ ـ ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ،
وجاز الحكم عليه به )
[ ٢١٢٢٣ ] ١ ـ عوالي اللآلي : روي عنه ، ـ يعني الصادق ( عليه السلام ) ـ أنه قال : « كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه ».
__________________
الباب ٢
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٣ ح ٧٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٨ ح ١٦١٤.
(١) في المصدر : في.
الباب ٣
١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥١٤ ح ٧٥.