أبواب ميراث ولاء العتق
١ ـ ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع
فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان
المعتق رجلا )
[ ٢١١٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١١٤٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره ».
[ ٢١١٥٠ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يرث الولاء الأقعد فالأقعد ، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ».
[ ٢١١٥١ ] ٤ ـ أصل زيد النرسي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرث (١) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ».
__________________
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٦.
٤ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥.
(١) في المصدر : يرثن.