أبواب ميراث الإخوة والأجداد
١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع
أحد الأبوين )
[ ٢١٠٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه : « فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، في كتاب الله جل ذكره ، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب ، فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس ـ إلى أن قال ـ فأما اخوة الأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ».
[ ٢١٠٧٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ».
__________________
أبواب ميراث الإخوة والأجداد
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ح ٣٩.
١٧٥
![مستدرك الوسائل [ ج ١٧ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1227_mostadrak-alvasael-17%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

