الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ».
[ ٢٠٧٧١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الأواني الضاربة ، فقال : « انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر وكثيره ».
[ ٢٠٧٧٢ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام ».
١٥ ـ ( باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر
وغيرها من المحرمات ، أكلا وشربا )
[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ ابنا بسطام في طب الأئمة ( عليهم السلام ) : عن حاتم بن إسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد [ الله ] (١) الا رجائي ، عن مالك بن سمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : « لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام ».
[ ٢٠٧٧٤ ] ٢ ـ وعن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، أيام قدم من العراق ، فقال : « ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك ، وانظر مما وجعه » قال : فقمت من عند الصادق ( عليه السلام ) ودخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فأخبرني به ، فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال لي إسماعيل : يا بن الحر ، النبيذ حرام ، وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٤ ح ٤٧٤.
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٣.
الباب ١٥
١ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٦ ).
٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٦٢.