[ ٢٠٨٨٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ، ولا في حيوان.
وروي : أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في رحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ».
٩ ـ ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع
وجوهر ، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة )
[ ٢٠٨٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اشترى حصة برقيق أو متاع ـ بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك ـ فليس عليه (١) شفعة ».
[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته ، فلا شفعة [ فيها ] (١) ».
١٠ ـ ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟ ).
[ ٢٠٨٨٥ ] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الشفعة لا تورث ».
__________________
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٣.
(١) في نسخة : فيه.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٠.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٠
١ ـ بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.