[ ٢١١١٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الخال وارث من لا وارث له ».
٢ ـ ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان
ولو واحدا ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية )
[ ٢١١١٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.
[ ٢١١١٥ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ».
[ ٢١١١٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء ، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم (١) ».
[ ٢١١١٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».
__________________
٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.
(١) في المصدر : بأنسابهم.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.