٣ ـ ( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ، ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب )
[ ٢١١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في عمة وخالة : « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[ ٢١١١٩ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم ، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام ، وتلوا قول الله عز وجل : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (١) ».
٤ ـ ( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم ، يمنع
من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال )
[ ٢١١٢٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعمك ـ يعني أخا أبيك من أبيه وأمه ـ أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه ، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص : كما مر (١).
__________________
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.
(١) الأحزاب ٣٣ : ٦.
الباب ٤.
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.
(١) مر في الحديث ـ ١ ـ من الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث.