[ ٢٠٧٨٨ ] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أبي غالب الزراري ، وأبي المفضل الشيباني ، وجعفر بن محمد بن قولويه ، والحسين بن رافع ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمر بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم ، وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفقاع ، فقال : « هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ».
[ ٢٠٧٨٩ ] ٣ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد ، عن أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ـ إلى أن قال ـ فقال : أخبرني هشام بن الحكم ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في الفقاع حد الخمر » (١).
[ ٢٠٧٩٠ ] ٤ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقاع ، فقال : « لا تقربه فإنه من الخمر ».
[ ٢٠٧٩١ ] ٥ ـ وعن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع ، فقال : « هو خمر ».
[ ٢٠٧٩٢ ] ٦ ـ وأخبرنا جماعة ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ،
__________________
٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.
٣ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
(١) نفس المصدر ص ٢٦٣.
٤ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.
٥ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٠.
٦ ـ الرسائل العشر ص ٢٦١.