عليه وآله ) قال : « البينة على المدعي (٤) واليمين على من أنكر » فقال له علي ( عليه السلام ) : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين (٥)؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما تركناه فهو صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ( يد ورثته ) (٦) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اليمين فيما ينكرونه عن ذلك ، فمتى فعلت [ غير ] (٧) ذلك فقد خالفت نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وتركت حكم الله وحكم رسوله ، إذ قبلت شهادة أهل (٨) الصدقة علينا ، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا ، فهل هذا إلا الظلم والتحامل!؟ ».
[ ٢١٦٥٧ ] ٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن سلمان ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ثم أقبل على القوم فقال : « العجب لقوم (١) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل ، شيئا بعد شئ ، فلا يغيرون ولا ينكرون ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وقبض هو وصاحبه فدك ، وهي في يد فاطمة ( عليها السلام ) مقبوضة ، قد أكلت غلتها على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسألها البينة على ما في يديها ، ولم يصدقها ، ولا صدق أم أيمن ، وهو يعلم يقينا أنها في يدها ، ولم يكن يحل له أن يسألها
__________________
(٤) في المخطوط : للمدعي ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) في المصدر : غيرنا.
(٦) في المصدر : أيدينا.
(٧) أثبتناه لاتمام السياق ، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
(٨) في المصدر : الشريك في.
٢ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٥ باختلاف.
(١) في المخطوط : لقومه ، وما أثبتناه من المصدر.