( صلى الله عليه وآله ) شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين ».
[ ٢١٦٤١ ] ٢ ـ الصدوق في الفقيه : عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن الحارث ، قال : حدثنا (١) أبو أيوب الكوفي ، قال : حدثنا إسحاق بن وهب العلاف أبو عاصم النبال (٢) ، عن ابن جريح ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من منزل عائشة ، فاستقبله اعرابي ومعه ناقة ، فقال : يا محمد ، تشتري هذه الناقة؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « نعم ، بكم تبيعها يا أعرابي؟ » فقال : بمائتي درهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « بل ناقتك خير من هذا » قال : فما زال النبي ( صلى الله عليه وآله ) يزيد ، حتى اشترى الناقة بأربعمائة درهم ، قال : فلما دفع النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى الاعرابي الدراهم ، ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة ، فقال : الناقة ناقتي ، والدراهم دراهمي ، فإن كان لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) شئ فليقم البينة.
قال : فاقبل رجل فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أترضى بالشيخ المقبل؟ » قال : نعم يا محمد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي » فقال : تكلم يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الناقة ناقتي ، والدراهم دراهم الاعرابي » فقال الاعرابي : بل الناقة ناقتي ، والدراهم دراهمي ، إن كان لمحمد ( صلى الله عليه وآله ) شئ فليقم البينة ، فقال الرجل : القضية فيها واضحة يا رسول الله ، [ وذلك ] (٣) أن الاعرابي طلب البينة ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « اجلس » فجلس.
__________________
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٦١.
(١) في المخطوط : « حدث » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : النبيل ، وكلاهما وارد راجع « معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٧٠ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ ».
(٣) أثبتناه من المصدر.