عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا ـ أهل البيت ـ يحكم بحكم آل (١) داود ، لا يسأل الناس بينة ».
[ ٢١٥٨٦ ] ٤ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا تذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني ، يحكم بحكم آل داود ، لا يسأل عن بينة ، يعطي كل نفس حكمها ».
[ ٢١٥٨٧ ] ٥ ـ وعن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ، حكم بحكم داود وسليمان ، لا يسأل الناس بينة ».
[ ٢١٥٨٨ ] ٦ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الحسن بن طريف قال : كتبت إلى أبي محمد العسكري ( عليه السلام ) أسأله عن القائم ( عليه السلام ) ، إذا قام ، بم يقضي بين الناس؟ واردت أن أسأله عن شئ لحمي الربع ، فأغفلت ذكر الحمى [ فجاء الجواب ] (١) : « سألت عن الامام ، فإذا قام يقضي بين الناس بعلمه ، كقضاء داود ، لا يسأل البينة » الخبر.
[ ٢١٥٨٩ ] ٧ ـ الشيخ المفيد في الارشاد : روى عبد الله بن عجلان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا قام قائم آل محمد ( عليهم السلام ) ،
__________________
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ بصائر الدرجات ص ٢٧٨ ح ١.
٥ ـ بصائر الدرجات ص ٢٧٩ ح ٣.
٦ ـ دعوات الراوندي ص ٩٥ ح ٥٦١ وعنه في البحار ج ٥٢ ح ٣٢٠ ح ٢٥.
(١) أثبتناه من البحار.
٧ ـ الارشاد ص ٣٦٥.