|
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|
٢٩ ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه |
١ |
١٩١٩٣ |
٧٤ |
|
٣٠ ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً |
١ |
١٩١٩٤ |
٧٥ |
|
٣١ ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو |
١ |
١٩١٩٥ |
٧٥ |
|
٣٢ ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء |
٣ |
١٩١٩٦ / ١٩١٩٨ |
٧٦ |
|
٣٣ ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق |
١ |
١٩١٩٩ |
٧٦ |
|
٣٤ ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس |
٣ |
١٩٢٠٠ / ١٩٢٠٢ |
٧٧ |
|
٣٥ ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان |
٦ |
١٩٢٠٣ / ١٩٢٠٨ |
٧٨ |
|
أبواب النذر والعهد |
|
|
|
|
١ ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة |
١١ |
١٩٢٠٩ / ١٩٢١٩ |
٨١ |
|
٢ ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه |
٧ |
١٩٢٢٠ / ١٩٢٢٦ |
٨٣ |
|
٣ ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً |
٢ |
١٩٢٢٧ / ١٩٢٢٨ |
٨٤ |
|
٤ ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر |
٣ |
١٩٢٢٩ / ١٩٢٣١ |
٨٥ |
|
٥ ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء |
٢ |
١٩٢٣٢ / ١٩٢٣٣ |
٨٦ |
|
٦ ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه |
٤ |
١٩٢٣٤ / ١٩٢٣٧ |
٨٧ |
|
٧ ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب |
٤ |
١٩٢٣٨ / ١٩٢٤١ |
٨٨ |
|
٨ ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة |
١ |
١٩٢٤٢ |
٨٩ |
|
٩ ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه |
١ |
١٩٢٤٣ |
٩٠ |
![مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1223_mostadrak-alvasael-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

