فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل » .
٣٦ ـ ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها )
[١٩٥٧٥] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(١) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها » .
[١٩٥٧٦] ٢ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : « يا شمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . . . الخبر .
[١٩٥٧٧] ٣ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير .
_____________________________
الباب ٣٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٦ .
(١) المائدة ٥ : ٥ .
٢ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦ .
٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٢٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1223_mostadrak-alvasael-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

