٢٥ ـ ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )
[١٩٤٣٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .
٢٦ ـ ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )
[١٩٤٣٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .
[١٩٤٤٠] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(١) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .
_____________________________
الباب ٢٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٤٠ .
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .
(١) في نسخة : إنسان .