قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي اشارة اليها .
١٠ ـ ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم )
[١٩٣٠٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، اذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) » .
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله(٢) .
[١٩٣٠٤] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية » .
١١ ـ ( باب أنه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل )
[١٩٣٠٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أرسل كلباً ولم يسم ، فلا يأكل » .
[١٩٣٠٦] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله عليه » .
_____________________________
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١ .
(١) السَّلُوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب الى سلوق من بلاد اليمن ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ) .
(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠ .
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩ .
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1223_mostadrak-alvasael-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

