وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله اذا كنت سميت عليه » .
الصدوق في المقنع : مثله(١) .
[١٩٣٠٧] ٣ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول(١) الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل ، والا فلا تأكل » الخبر .
١٢ ـ ( باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل )
[١٩٣٠٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب المجوسي : « لا يؤكل صيده الا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه » .
١٣ ـ ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين )
[١٩٣٠٩] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم
_____________________________
(١) المقنع ص ١٣٨ .
٣ ـ الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح .
(١) في المصدر : لرسول .
(٢) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤ .
(١) في المصدر زيادة : ويعلّمه .
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥ .