٣٢ ـ ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلّا أن يكون فيه سم )
[١٩٥٦٧] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : « فلا بأس بأكله » .
[١٩٥٦٨] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له يموت في الطعام : « لا يفسده » .
[١٩٥٦٩] ٣ ـ وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذباباً ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئاً » .
[١٩٥٧٠] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الأدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، فقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ](١) ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته » .
[١٩٥٧١] ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام ، فلا بأس بأكله » .
_____________________________
الباب ٣٢
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٣٩ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .