في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلّا أن يصفى وينقى .
٣٠ ـ ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير(*) )
[١٩٥٥٨] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
٣١ ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما ، وكان مائعاً حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامداً أخذت وما حولها ، وحل الباقي )
[١٩٥٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في السمن ، فكان جامداً ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع » .
[١٩٥٦٠] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابوناً » .
_____________________________
الباب ٣٠
(*) اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠ .
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .
٢ ـ الجعفريات ص ٢٦ .