ما كوتب عليه » .
٤ ـ ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )
[١٨٩٧٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا شرط ذلك [ عليه ](١) فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .
[١٨٩٧٥] ٢ ـ السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .
[١٨٩٧٦] ٣ ـ ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[١٨٩٧٧] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية
_____________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١١ ح ١١٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٢ .
٣ ـ الجعفريات ص ١١٣ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ .