رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك » الخبر .
٣٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )
[١٩٤٥٩] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .
[١٩٤٦٠] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة(١) بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .
[١٩٤٦١] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته(١) لا يعذب البهيمة » .
[١٩٤٦٢] ٤ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب .
[١٩٤٦٣] ٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة
_____________________________
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٨ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٨ .
(١) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حيّ ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ) .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٩ .
(١) في المصدر : الشفرة و .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٦ ح ٦٣٤ .
٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٧٨ ح ٦٤٤ .