زنى ، أو سرقة ، أو قتل ، أو اساءة مؤمن ، أو عقوق ، أو قطيعة رحم ، فلا شيء عليه في نذره ، وقد روي : أن عليه في ذلك كفارة [ يمين ](١) بالله للعقوبة لا غير ، لإِقدامه على نذر في معصية .
وقال أيضاً : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ـ إلى أن قال ـ ولو أن رجلاً حلف ونذر أن يشرب خمراً ، أو يفعل شيئاً مما ليس لله فيه رضى فحنث ، لا يفي بنذره ، فلا شيء عليه » .
١٣ ـ ( باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام )
[١٩٢٥٥] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن الرجل يقول : عليّ ألف بدنة ، وهو محرم بألف حجة ، قال : « تلك خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٦] ٢ ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول : علي مائة بدنة [ أو ألف بدنة ](١) مما لا يطيق ، فقال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ذلك من خطوات الشيطان » .
[١٩٢٥٧] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « الا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه ، فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله ، وهذا مما(١) يجب أن يستغفر الله منه ، ولا يعود إلى مثله » .
_____________________________
(١) أثبتناه من المصدر .
الباب ١٣
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩ .
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .
(١) في المصدر : ممن .