كتاب الجعالة
١ ـ ( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة )
[١٩٠٣٢] ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شيء إلا ان يكون جعل له » .
[١٩٠٣٣] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، [ المسلم يرد علىٰ المسلم ](١) » يعني اذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .
٢ ـ ( باب ما يجعل للحجّام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة(*) ، والمغنية ، ومن وجد اللقطة )
[١٩٠٣٤] ١ ـ السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء : عن رسول الله ( صلى الله
_____________________________
كتاب الجعالة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨ .
(١) الجُعْل : ما يجعل للانسان على عمل يعمله . . . وشرعاً على ما قرّره الفقهاء وأهل العلم : صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجَعيلة : مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨ ، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ) .
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : علىٰ ذلك .
الباب ٢
(*) الخَفْض : ختان النساء والخافضة : المرأة التي تقوم بذلك العمل (لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦) .
١ ـ تنزيه الأنبياء ص ١٦٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1223_mostadrak-alvasael-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

