١٧ ـ ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة ، فلا يصح لإِرضاء الزوجة ونحو ذلك )
[١٩٢٦١] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل غضب فقال : عليّ المشي الى بيت الله ، فقال : « إذا لم يقل : لله ، فليس بشيء » .
١٨ ـ ( باب وجوب الوفاء بعهد الله ، والكفارة المخيرة بمخالفته )
[١٩٢٦٢] ١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : سمعته يقول : « أربع من كن فيه كمل اسلامه وأُعين على ايمانه ، ومحصت عنه ذنوبه ، ولقي ربه وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه الى قدمه ذنوب حطها الله عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل على نفسه لله » الخبر .
[١٩٢٦٣] ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما خلق الله جنة عدن ـ إلى أن قال ـ قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لا يدخلك مدمن خمر ـ إلى أن قال ـ ولاختار ، وهو الذي لا يوفي بالعهد » .
[١٩٢٦٤] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
_____________________________
الباب ١٧
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .
الباب ١٨
١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ .
٢ ـ نوادر الراوندي ص ١٧ .
٣ ـ الجعفريات ص ٣٦ .