|
عنوان الباب |
عدد الأحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
|
٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال |
٣ |
١٨٩٧٠ / ١٨٩٧٢ |
١٢ |
|
٣ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن |
١ |
١٨٩٧٣ |
١٢ |
|
٤ ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى |
٧ |
١٨٩٧٤ / ١٨٩٨٠ |
١٣ |
|
٥ ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله |
٣ |
١٨٩٨١ / ١٨٩٨٣ |
١٤ |
|
٦ ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله |
٥ |
١٨٩٨٤ / ١٨٩٨٨ |
١٥ |
|
٧ ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره |
٥ |
١٨٩٨٩ / ١٨٩٩٣ |
١٧ |
|
٨ ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية |
١ |
١٨٩٩٤ |
١٨ |
|
٩ ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره |
٦ |
١٨٩٩٥ / ١٩٠٠٠ |
١٨ |
|
١٠ ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط |
١ |
١٩٠٠١ |
٢٠ |
|
١١ ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب |
١ |
١٩٠٠٢ |
٢٠ |
|
١٢ ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها |
٢ |
١٩٠٠٣ / ١٩٠٠٤ |
٢٠ |
|
١٣ ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية |
٢ |
١٩٠٠٥ / ١٩٠٠٦ |
٢١ |
|
١٤ ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له |
٢ |
١٩٠٠٧ / ١٩٠٠٨ |
٢٢ |
|
١٥ ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة |
٥ |
١٩٠٠٩ / ١٩٠١٣ |
٢٢ |
|
١٦ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة |
٧ |
١٩٠١٤ / ١٩٠٢٠ |
٢٥ |
|
أبواب الاستيلاد |
|
|
|
|
١ ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة |
١ |
١٩٠٢١ |
٢٩ |
|
٢ ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها |
٢ |
١٩٠٢٢ / ١٩٠٢٣ |
٢٩ |
![مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1223_mostadrak-alvasael-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

