Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
٥
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر
٥
2 ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
٦
3 ـ باب جواز إجازة المدبر
٧
4 ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير
٧
5 ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون
٨
6 ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
٨
7 ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير
٨
8 ـ باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقاً
٩
9 ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك
٩
10 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته
٩
11 ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حياً
١٠
أبواب المكاتبة
١١
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب
١١
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال
١٢
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن
١٢
4 ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى
١٣
5 ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله
١٤
6 ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله
١٥
7 ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره
١٧
8 ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
١٨
9 ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره
١٨
10 ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط
٢٠
11 ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب
٢٠
12 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها
٢٠
13 ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية
٢١
14 ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له
٢٢
15 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
٢٢
16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة
٢٥
أبواب الاستيلاد
٢٩
1 ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة
٢٩
2 ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها
٢٩
3 ـ باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه
٣٠
4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد
٣٠
كتاب الاقرار
٣١
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت
٣١
2 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له
٣١
3 ـ باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم
٣٢
4 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه
٣٢
كتاب الجعالة
٣٣
1 ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
٣٣
2 ـ باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية
٣٣
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح
٣٤
4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة
٣٤
كتاب الايمان
٣٥
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها
٣٥
2 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين
٣٦
3 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية
٣٧
4 ـ باب وجوب الرضى باليمين الشرعية
٤٠
5 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة
٤١
6 ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن
٤٢
7 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم
٤٢
8 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله
٤٦
9 ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه
٤٨
10 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٤٨
11 ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
٤٩
12 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه
٥١
13 ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة
٥٢
14 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٥٣
15 ـ باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم
٥٥
16 ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه
٥٥
17 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة
٥٥
18 ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح
٥٦
19 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام
٥٨
20 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب
٦٠
21 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها
٦١
22 ـ باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها
٦٢
23 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر
٦٢
24 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة
٦٤
25 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة
٦٧
26 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٦٨
27 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٧٠
28 ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا
٧٤
29 ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه
٧٤
30 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً
٧٥
31 ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو
٧٥
32 ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء
٧٦
33 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق
٧٦
34 ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس
٧٧
35 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان
٧٨
أبواب النذر والعهد
٨١
1 ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة
٨١
2 ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه
٨٣
3 ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً
٨٤
4 ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر
٨٥
5 ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء
٨٦
6 ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه
٨٧
7 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب
٨٨
8 ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة
٨٩
9 ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه
٩٠
10 ـ باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده
٩١
11 ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده
٩١
12 ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر
٩٢
13 ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة
٩٤
14 ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
٩٥
15 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة
٩٥
16 ـ باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزئه الحج عن غيره ؟
٩٥
17 ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة
٩٦
18 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
٩٧
19 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد
٩٧
كتاب الصيد والذبائح
١٠١
أبواب الصيد
١٠٣
1 ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
١٠٣
2 ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف
١٠٤
3 ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله
١٠٥
4 ـ باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة
١٠٦
5 ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما
١٠٦
6 ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها
١٠٧
7 ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله
١٠٨
8 ـ باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به
١٠٨
9 ـ باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب
١٠٩
10 ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم
١١١
11 ـ باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده
١١١
12 ـ باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال ، وإلا لم يحل
١١٢
13 ـ باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به
١١٢
14 ـ باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله
١١٣
15 ـ باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله
١١٤
16 ـ باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل
١١٥
17 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته
١١٥
18 ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته
١١٥
19 ـ باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله
١١٦
20 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش
١١٦
21 ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل إذا خرج من الماء حياً ، وإن لم يسم
١١٧
22 ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم
١١٨
23 ـ باب حكم من ضرب صيداً فقده نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه
١١٨
24 ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه
١١٨
25 ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له
١١٩
26 ـ باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه
١١٩
27 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً
١٢٠
28 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع
١٢١
29 ـ باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها
١٢٣
30 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان
١٢٤
31 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم
١٢٥
32 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد والماشية والحائط
١٢٦
33 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد
١٢٩
أبواب الذبائح
١٣١
1 ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر
١٣١
2 ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه
١٣١
3 ـ باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار
١٣٢
4 ـ باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح
١٣٣
5 ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
١٣٣
6 ـ باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها
١٣٤
7 ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها
١٣٥
8 ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه
١٣٥
9 ـ باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية
١٣٦
10 ـ باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً
١٣٧
11 ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت
١٣٧
12 ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه
١٣٧
13 ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر
١٣٨
14 ـ باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
١٣٩
15 ـ باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف
١٣٩
16 ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه
١٣٩
17 ـ باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع
١٤١
18 ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف
١٤٣
19 ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح
١٤٤
20 ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة
١٤٥
21 ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
١٤٥
22 ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها
١٤٦
23 ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا
١٤٨
24 ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد
١٥١
25 ـ باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها
١٥٢
26 ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به
١٥٢
27 ـ باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية
١٥٣
28 ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله
١٥٣
29 ـ باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله
١٥٣
30 ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة
١٥٤
31 ـ باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة ، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء
١٥٤
32 ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها
١٥٤
33 ـ باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء
١٥٥
34 ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
١٥٦
35 ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها
١٥٧
36 ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم
١٥٧
37 ـ باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم
١٥٧
38 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح
١٥٨
أبواب الأطعمة المحرمة
١٦٣
1 ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة
١٦٣
2 ـ باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس
١٦٦
3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما
١٧٣
4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها
١٧٤
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها
١٧٥
6 ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاع وغيره
١٧٦
7 ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه
١٧٦
8 ـ باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها
١٧٧
9 ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره
١٨٠
10 ـ باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء
١٨٠
11 ـ باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء
١٨١
12 ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات
١٨١
13 ـ باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر
١٨١
14 ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
١٨٢
15 ـ باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ، ويحل ما يدف غالباً
١٨٣
16 ـ باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه
١٨٣
17 ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر
١٨٥
18 ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة
١٨٦
19 ـ باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً
١٨٧
20 ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
١٨٨
21 ـ باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها
١٨٨
22 ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
١٨٩
23 ـ باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به
١٩٠
24 ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها
١٩٠
25 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة
١٩١
26 ـ باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه
١٩٢
27 ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار
١٩٣
28 ـ باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول
١٩٣
29 ـ باب تحريم لحم الخز
١٩٣
30 ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير
١٩٤
31 ـ باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما
١٩٤
32 ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله
١٩٦
33 ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته
١٩٧
34 ـ باب تحريم الطحال
١٩٧
35 ـ باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري
١٩٧
36 ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب
١٩٨
37 ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام
١٩٩
38 ـ باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه
١٩٩
39 ـ باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
٢٠٠
40 ـ باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات
٢٠٠
41 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع
٢٠٢
42 ـ باب تحريم أكل الطين والمدر
٢٠٢
43 ـ باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة
٢٠٣
44 ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٢٠٥
45 ـ باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني
٢٠٦
46 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
٢٠٧
47 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة
٢٠٧
أبواب آداب المائدة
٢٠٩
1 ـ باب كراهة كثرة الأكل
٢٠٩
2 ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع
٢١٤
3 ـ باب كراهة الجشاء ، ورفعه إلى السماء ، واستحباب حمد الله عنده
٢٢٢
4 ـ باب كراهة التخمة والامتلاء
٢٢٣
5 ـ باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده
٢٢٤
6 ـ باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك
٢٢٤
7 ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده
٢٢٦
8 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد
٢٢٦
9 ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره
٢٢٨
10 ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر
٢٢٨
11 ـ باب كراهة الأكل ماشياً إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه
٢٣٠
12 ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله
٢٣٠
13 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً
٢٣٣
14 ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
٢٣٤
15 ـ باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده
٢٣٥
16 ـ باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني
٢٣٧
17 ـ باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له
٢٣٨
18 ـ باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره
٢٣٩
19 ـ باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه
٢٣٩
20 ـ باب استحباب اقراء الضيف
٢٤١
21 ـ باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها
٢٤٢
22 ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه
٢٤٣
23 ـ باب استحباب إطعام الطعام
٢٤٣
24 ـ باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته
٢٤٧
25 ـ باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ، ودعاء الناس إليه
٢٤٩
26 ـ باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب
٢٥٠
27 ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين
٢٥١
28 ـ باب استحباب اطعام الجائع
٢٥٣
29 ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة
٢٥٤
30 ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة
٢٥٤
31 ـ باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم
٢٥٤
32 ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده
٢٥٥
33 ـ باب كراهة كراهة الضيف
٢٥٦
34 ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال له
٢٥٩
35 ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف
٢٦٠
36 ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة
٢٦١
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستدرك الوسائل
[ ج ١٦ ]
مستدرك الوسائل
[ ج ١٦ ]
المؤلف :
الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
491
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ]
28/491
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٨
البحث في مستدرك الوسائل