قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ]

16/491
*

يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا باذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة ، فإن العتق يجري فيه مع اول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ](٢) » .

  [١٨٩٨٦] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها إن شئت » يعني باذن السيد .

  [١٨٩٨٧] ٤ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب(١) يجوز عليه(٢) جميع ما شرطت عليه(٣) ، فلو أن رجلاً كاتب مملوكاً واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه .

  [١٨٩٨٨] ٥ ـ وإن كاتب رجل عبداً على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئاً فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .

_____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٤ .

٤ ـ المقنع ص ١٥٩ .

(١) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢ ، ٣) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر .

٥ ـ المقنع ص ١٥٩ .