يؤكل » .
[١٩٤٠٦] ٢ ـ عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .
الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(١) .
[١٩٤٠٧] ٣ ـ وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .
[١٩٤٠٨] ٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(١) .
قال : الجنين في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .
[١٩٤٠٩] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .
وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .
_____________________________
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٢٢ ح ١٧ .
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .
٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٨٨ .
٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٠ .
(١) المائدة ٥ : ١ .
٥ ـ المقنع ص ١٣٩ .