الصفحه ١٦٩ :
أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه
الصفحه ٢٠٧ : على نحو ما فيه قال لا بأس به.
٥ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
الصفحه ٣٧١ : اشترك في الطريق
أو الشرب وباع الشريك نصيبه من الأرض ، ونحوها ذات الطريق والشرب وضمها أو أحدهما
إليها فإن
الصفحه ٤٣٤ : معدنا بمائة
شاة متبع ، أي يتبعها أولادها.
وقال في القاموس :
متبع كمحسن ، وذكر نحوه. والخبر يدل على أن
الصفحه ١١٤ : عبد الله عليهالسلام قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت
وسيبها صاحبها مما لم
الصفحه ٨٦ : نحو ما صنع حاتم حين قال من أخذ شيئا فهو له.
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
الصفحه ٢١٦ : ، عن محمد قال قال
أبو عبد الله عليهالسلام إني أكره بيع عشرة بأحد عشر وعشرة باثني عشر ونحو ذلك من
البيع
الصفحه ٢٩١ :
______________________________________________________
منزله أو لم يأمره
» ، ويمكن حمله في صورة التعيين على ما إذا كان منزل الجار مساويا أو أدون أو
الثاني فقط
الصفحه ١٦٦ : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده
ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق
الصفحه ١٦٧ : وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم
العشرة اثنا عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها
الصفحه ٢٥٨ : درهما فيأخذ منه في كل يوم
أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه.
١٤ ـ محمد بن
إسماعيل
الصفحه ٢٩٨ : الحفظ وإن سكت ، ولو قال له : دعها ونحوه مما يدل على
القبول كفى في تحقق الوديعة.
قوله
عليهالسلام
الصفحه ٢٢١ : عندي منه شيء
فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى يجتمع علي شيء ثم أذهب فأشتري له الحرير
وأدعوه إليه
الصفحه ٣٩١ : ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال اكتريت بغلا
إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب
الصفحه ٧٠ : صلىاللهعليهوآله إنكم في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح.
٢ ـ أحمد بن محمد
، عن