يغش به المسلمين حتى يبينه.
٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.
( باب )
( أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته وقال لا يصلح إلا
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن. والنفاق ضد الكساد.
باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « غير صاع المصر » أي بصاع مخصوص غير الصاع المعمول في البلدة إذ لعله لم يوجد عند الأجل ولو كان صاعا معروف غير صاع البلد فيمكن القول بالكراهة فيه أيضا.
الحديث الثاني : مرسل.
قوله عليهالسلام : « فإن الرجل » أي المشتري.
قوله عليهالسلام : « فيكيل » أي البائع.
قوله عليهالسلام : « لم يأخذ به » أي المشتري ، وضمير الفاعل في « يحمله » إما راجع