وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.
( باب )
( الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر )
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال لا بأس.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إذا كان يضمن » قال الوالد العلامة (ره) : فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر ، وهذه حكمة الجواز ، والضابط أنه لما ضمن صار المال عليه ولما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره.
باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر
الحديث الأول : صحيح.
وقال في الدروس : إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه ، فلو شرطا غيره جاز ، ولو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق ، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول وإن كان الصلاح للقابض ولا ضرر على المقترض ، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع ، نعم يستحب ، ولو تراضيا جاز مطلقا.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وفي القاموس : السفتجة كقرطفة ـ أن يعطي مالا لآخذ ، وللآخذ مال في بلد