( باب آخر منه )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الجلاب ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال لا يجوز.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم قال لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
______________________________________________________
باب آخر منه
الحديث الأول : مجهول.
قوله : « على أن يبدل » الظاهر أن المنع بجهالة المبدل والمبدل منه ، أما لو عينهما جاز ، وفي بعض نسخ التهذيب بالذال المعجمة فلعل المراد به اشتراط بيعه على البائع فيؤيد مذهب من منع من ذلك.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله : « ثم يقوم رجل » كما إذا اشترى عشرة مائة من الغنم ، فتدخل بيتا فتخرج كيف ما اتفق فإذا بلغ المخرج عشرة أخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه العشرة ، فلم يجوز عليهالسلام ذلك للغرر ، وعدم تحقق شرائط القسمة ، إذ من شروطها تعديل السهام ، فربما وقع في سهم بعضهم كلها سمانا ، وفي سهم بعضهم كلها هزالا.